أصدرت محكمة جنايات النجف حكمًا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط المدان بحوزته مادة المثيل امفيتامين المخدرة. وجاء الحكم استنادًا إلى أحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمواد العقلية رقم 50 لسنة 2017. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في العراق وتأكيدًا على حزم القضاء في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة.
في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الأنبار حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة الأنبار. حيث اقدم المدان على اخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات، وفقًا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه. يأتي هذا الحكم كعقاب على سوء السلوك والتصرفات غير القانونية التي تنطوي على استغلال السلطة والتلاعب بالوثائق الرسمية.
تعد هذه الاحكام من بين جهود القضاء في العراق للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق العدالة. وتشير إلى تحقيق التقدم في مكافحة التهريب والجريمة الاقتصادية وتطبيق القانون على كل من يخالفه. يجسد هذا الاجراء جزءًا من اهتمام السلطات بمكافحة التجارة غير المشروعة وتحقيق العدالة للمجتمع وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين.