أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً يقضي بسجن مجرم لمدة 15 سنة بتهمة تفجير عجلة صحفي في مدينة العمارة. وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المجرم اعترف بالاشتراك مع آخرين في وضع عبوة ناسفة تحت عجلة الصحفي، مما أدى إلى تفجيرها واحتراقها بالكامل لدوافع إرهابية. وتم تطبيق الحكم استنادًا إلى احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر في عام 2005.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق اثنين لجريمة الاتجار بالقطع الأثرية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الشرطة ضبطت بحوزة المتهمين 175 قطعة أثرية. وتم تطبيق الحكم ضدهما استنادًا إلى قانون الآثار والتراث الصادر في عام 2002 ومواد الاشتراك في قانون العقوبات.
بهذه الأحكام، تؤكد المحاكم العراقية التزامها بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحقيق العدالة بحق المجرمين. وتعد هذه الأحكام تنمية لثقة المجتمع بالسلطة القضائية ورسالة قوية بأن أي فعل إجرامي لن يفلت من العقاب في العراق.