أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، يوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات لاثنين من المتهمين في جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى. وأوضحت المحكمة أن المتهمين تم القبض عليهما وبحوزتهما قطع أثرية تم الحصول عليها من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية. وتضمنت القطع الأثرية المضبوطة تمثال امرأة وقارورة وحجر ومسمار نقش وغطاء قارورة وحجر مقومط وقلادة حجرية وخرز ملونة.
واستندت المحكمة في حكمها على المادة 44 من قانون الآثار والتراث لسنة 2002. وتحظر هذه المادة بيع وتداول وامتلاك القطع الأثرية بدون التصريح القانوني، وتنص أيضًا على فرض عقوبات جنائية لمن يخالف هذا القانون. ومنذ عام 2003، تعرضت العراق لنهب ثقافي وتجارة غير قانونية للآثار بسبب الفوضى والتوتر الأمني الذي شهده البلد.
تعد تجارة القطع الأثرية من الجرائم المنتشرة في البلاد، حيث يحاول البعض الاستفادة من الثروة الثقافية للعراق من خلال سرقة وبيع الآثار. وتعمل السلطات العراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة هذه الجريمة وإعادة الآثار المهربة إلى بلادها. وتعد هذه الحكم القضائي خطوة مهمة في مكافحة الاتجار غير القانوني بالآثار وتقديم العدالة للمجني عليهم وحماية التراث الثقافي للعراق.