صدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق حكمًا بالحبس لمدة سنتين بحق رجل مدان بجريمة التمجيد بالنظام البائد. قد اعترف المدان خلال التحقيقات بتمجيد النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإساءة والقذف للمراجع الدينية والقضاة الذين شاركوا في محاكمة صدام حسين. تم اتخاذ هذا القرار وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في العراق، وتحديدًا المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.
هذا الحكم يأتي في سياق الجهود العراقية للحفاظ على مبدأ العدالة والمصالحة الوطنية ومحاربة أي تمجيد للأنظمة البائدة. فالتمجيد للنظام البائد يعتبر جريمة في العراق، حيث يهدف إلى المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز القيم الديمقراطية. ويعاقب عليه القانون تحت ظروف معينة تنص عليها المادة 132 / 3 من قانون العقوبات.
تتوجب على المجتمع العراقي أن يتعامل بجدية مع هذه الجرائم وأن يتخذ إجراءات صارمة لمنع تكرارها. فهذه الجرائم تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتعكس نشاطًا غير قانونيًا يستهدف إثارة الانقسامات السياسية والداخلية. لذا يجب على السلطات العراقية أن تعمل على تعزيز العدالة ومحاربة الجريمة من خلال تطبيق القانون وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام المتبادل وقيم المواطنة.
بشكل عام، يعكس هذا الحكم من قبل محكمة جنايات الكرخ استمرار العراق في تطبيق القانون وتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة. وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العراق، فإن تعزيز مبدأ العدالة ومكافحة الجرائم المناهضة للدولة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار وبناء مجتمع قائم على قواعد العدالة والمساواة. وينبغي للسلطات العراقية أن تستمر في مكافحة الجريمة وتعزيز حقوق وحريات المواطنين لضمان استقرار العراق وتحقيق التنمية المستدامة.