أصدرت محكمة جنايات البصرة حكمين بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بتهمة الاتجار بالمخدرات، حيث ضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار والبيع بين المتعاطين. وفقًا لبيان مجلس القضاء الأعلى، تم اصدار الحكمين وفقا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تم تطبيقها وفقًا للمادة 27 الفقرة أولى من القانون رقم 50 لسنة 2017. من جانبها، أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكم إعدام بحق مجرم إرهابي بتهمة تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مرقد النبي أيوب في المدينة. الحادث تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 50 آخرين، بالإضافة إلى تدمير سيارتين تعودان إلى محكمتي استئناف بابل والقادسية.
وفي تطور آخر، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمًا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد أفراد “عصابات داعش الإرهابية”، حيث شارك في مقاتلة القوات الأمنية بدوافع إرهابية بعد أحداث حزيران عام 2014 وحرق مركز شرطة العوجة. تم إصدار الحكم وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي نصت عليه المادتان الثانية، والثالثة، والخامسة، بالإضافة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2005، مع استناد إلى المادة 132 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
على صعيد آخر، أكدت محاكم الجنايات في محافظة البصرة وذي قار وصلاح الدين على تبنيها لمواجهة الجرائم الخطيرة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والاشتباهات. وبدوره، رحب المراقبون والنشطاء بتلك الأحكام القضائية الصارمة التي تهدف إلى إرساء العدالة وحفظ الأمن والسلام في البلاد. يأمل العديد من الناس أن تبقى المحاكم متيقظة في مراقبة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في أعمال الجريمة المنظمة والإرهابية لضمان سلامة وأمان المجتمع.