أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظفة تعمل في وزارة الاتصالات في قسم البريد والتوفير بتهمة اختلاس مبالغ مالية. تمت محاكمة الموظفة بسبب قيامها بالتلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حسابات خاصة. وأكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتحديداً المادة 316 والمواد 47 و48 و49 منه.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له أنه تمت إدانة المتهمة وفقاً للتهم الموجهة إليها، وأنها ستقضي ست سنوات في السجن بناءً على قرار المحكمة. وقد جرى تطبيق هذا الحكم وفقاً للقوانين المعمول بها في العراق، وتحديداً المواد المتعلقة بجرائم الاختلاس والتلاعب المالي. وتأتي هذه الحكم كجزء من جهود القضاء العراقي في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة بكل حزم وصرامة.
وتعتبر هذه القضية مثالاً على جهود القضاء العراقي في محاسبة المتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري. وتأتي هذه الحكم كرسالة واضحة بأن العدالة ستأخذ مجراها وستطبق العقوبات على كل من يخالف القانون ويسعى للاستيلاء على أموال الدولة بطرق غير قانونية. وتظهر هذه القضية أهمية تطبيق العدالة والقانون دون تفريق بين أفراد المجتمع، سواء كانوا موظفين حكوميين أو أفراد عاديين.