أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا اليوم بعدم صحة بعض فقرات المادة التاسعة من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهامها. وفي البيان الصادر عن المحكمة، تم التأكيد على عدم صحة الفقرات (1/ب) و(1/أ،ب،د) و(2/ب) من المادة التي تنظم تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهامها. وجاءت الفقرة الأولى تنص على إنشاء دائرة لتمكين المرأة العراقية، بينما الفقرة الثانية تحدد مهام قسم التنمية المجتمعية وقسم حقوق المرأة.
وأوضح البيان أن الحكم صدر باتفاق ملزم لكافة السلطات المعنية. وبذلك، فإن المحكمة الاتحادية العليا تعمل على تصحيح أي مواد غير صحيحة أو غير دقيقة في التشريعات المتعلقة بتمكين المرأة وحقوقها في العراق. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز دور المرأة في المجتمع العراقي وتعزيز حقوقها وحرياتها.
ويأتي هذا الحكم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع، ولضمان تطبيق سياسات وبرامج تنموية تصب في مصلحة المرأة العراقية. ويعتبر هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في العراق من خلال تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع وضمان حقوقها وحرياتها على الأرض.