أعلنت محكمة جنايات النجف عن صدور حكمين بالإعدام والسجن المؤبد في قضيتين منفصلتين، حيث تم إدانة شخص بالقتل وآخر بتهمة متاجرة بالمخدرات. وقد أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بقتل مواطن من خلال استخدام الرصاص، وذلك نتيجة لصراع عشائري قديم. بينما تم توجيه حكم بالسجن المؤبد ودفع غرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي لتاجر مخدرات تم اتهامه بمحاولة تهريب نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة من محافظة البصرة إلى النجف.
وتم استناد الحكمين إلى أحكام القانون العراقي، حيث تم الاعتماد على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 للسنة 1969 المعدل، والمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 52 للسنة 2017. وفي سياق متصل، صدر حكم بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات في محافظة واسط بسبب جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضُبط بحوزته 80 غراما من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة، وتم إدانته بموجب المادة 27/أولى من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 للسنة 2017 وبموجب المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والمادة 132 منه.
يُبرز هذا الحكم القضائي الحاسم على الجرائم الخطيرة مثل القتل والاتجار بالمخدرات، حيث تؤكد المحكمة على أنها لن تتساهل مع أي شخص يقوم بارتكاب هذه الجرائم بإدانتهم بأقصى عقوبة ممكنة. وتعد هذه الأحكام بمثابة رسالة قوية للمجتمع بأن القضاء سيظل حازما في مواجهة الجريمة وإنفاذ العدالة. ومن المهم أن تكون هذه الأحكام عبرة للآخرين وتحذيرا من المخاطر التي يمكن أن تواجههم في حال قاموا بارتكاب أعمال غير قانونية من هذا النوع.