صدر أمر باستقدام عزيز مغير الزكم بسبب ابتزازه لمستثمرين وتهديده موظفين الدولة. محكمة تحقيق نزاهة البصرة أصدرت قراراً يقضي باستقدام المشكو منه مصلح عزيز مغير الزكم وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي بسبب قيامه بابتزاز أحد المستثمرين في القطاع النفطي الخاص وتهديده لموظفين في شركة المنتوجات النفطية. المحكمة استندت في قرارها على افادات الموظفين والشهود حول قيام مصلح عزيز مغير الزكم بتهديدهم بنقلهم حال منحهم موافقة لافتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر عبد المرياني.
أكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن نحو 14 شخصاً ادلوا بشهادتهم امام هيئة النزاهة في الشكوى المقامة من قبل المستثمر باقر عبد المرياني ومن بينهم موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية ونائب سابق في البرلمان فضلاً عن المستثمر الذي يتعرض للابتزاز حيث اغلقت محطته منذ عامين من اجل منفعة محطة مجاورة عائدة للزكم. عقوبة المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظف او اي شخص مكلف عن أداء عمله.
بلغ الزكم حد التهديد لكوادر متقدمة بوزارة النفط وغلق محطاته ببغداد مما خلق ازمة وقود في العاصمة. وزارة النفط تمكنت من تلافي الأزمة عبر اجراءات ميسرة للقضاء على الأزمة. ولم تبين هيئة توزيع المنتجات النفطية رأيها بشأن ما جرى من قضية منع افتتاح المحطة في ساحة سعد ومن تهديد الموظفين وابتزاز المستثمر من قبل الزكم.