صدر الحكم بعد ان تمت محاكمة المجرم امام محكمة جنايات صلاح الدين وقد قضت المحكمة بإدانته بجريمة الانتماء الى مجاميع ارهابية، حيث تبين ان المتهم كان ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي وشارك معهم في مقاتلة القوات الامنية في منطقة سور شناس بالاضافة الى تمويلهم بالمواد الغذائية في قضاء الدور بعد الاحداث التي وقعت في حزيران من العام 2014. وقد تم اصدار الحكم وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب والعقوبات.
واشار البيان الى ان الحكم صدر بالسجن المؤبد وفقا لاحكام المادة الثانية والثالثة والخامسة وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 من قانون العقوبات. ويأتي هذا الحكم في اطار سعي القضاء العراقي الى محاربة الارهاب وتطبيق العدالة والقانون على كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
وتعد هذه الاحكام القضائية بالسجن المؤبد للمجرمين الارهابيين احدى الخطوات الهامة التي تتخذها السلطات العراقية لمواجهة التهديد الارهابي وضمان امن واستقرار البلاد. وتأتي هذه الخطوة في اطار الحرب ضد الارهاب التي تخوضها الحكومة العراقية بدعم وتعاون من المجتمع الدولي، بهدف القضاء على التنظيمات الارهابية واعضاءها وتحقيق الامن والاستقرار في العراق.