أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكمًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق خمسة تجار بتهمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة كربلاء. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأحد، أن القضية تشمل ضبط الخمسة تجار بحوزتهم خمس قطع، اثنان منها أثرية وثلاثة مزيفة. صدر الحكم استنادًا إلى أحكام المادة 44 / الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية للحفاظ على التراث الثقافي الوطني ومحاربة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية. وقد تم تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم وتطبيق القوانين الصارمة لمكافحة هذه الظاهرة. وتشكل القطع الأثرية جزءًا هامًا من الهوية الثقافية والتاريخية للعراق، ولذلك تعتبر حمايتها والحد من تهريبها واتجارها أمرًا بالغ الأهمية.
يُذكر أن القانون العراقي يحظر بيع واقتناء وتصدير القطع الأثرية بدون ترخيص رسمي، وينص على عقوبات صارمة تصل حتى السجن لمدة تصل إلى عقد كامل بحق المتسللين والتجار غير المشروعين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية للحفاظ على التراث الوطني ومواجهة التهدير غير الشرعي للقطع الأثرية والمحافظة على مكونات الهوية الثقافية العراقية.