أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان في جريمة الاتجار بالبشر. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المدان استدرج فتاة بالتعاون مع متهمين آخرين وباعها لأشخاص آخرين لاستغلالها في أعمال البغاء. وتم إصدار الحكم استنادا إلى أحكام المادة 6 / ثانيا وتاسعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.
تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم البشعة التي تستهدف استغلال الضعفاء والتجارة في البشر كسلعة، وتجرمها العديد من القوانين الدولية والمحلية حول العالم. ويعتبر هذا الحكم خطوة إيجابية نحو مكافحة هذه الجرائم البشعة وتقديم العدالة للضحايا. إن محاكمة ومحاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر تؤكد التزام السلطات القضائية بمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الإنسان.
يجب أن تكون هناك جهود مشتركة من قبل المجتمع الدولي والحكومات المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، بما في ذلك تطبيق القوانين وتعزيز التوعية وتقديم الدعم للضحايا. إن محاسبة المجرمين وتقديم العدالة للضحايا هي خطوة مهمة نحو القضاء على هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة الأفراد.