أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى. تم القبض على المدانين وبحوزتهما قطع أثرية لغرض بيعها خلافاً للقانون تم الحصول عليها من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية. وقد تضمنت القطع الأثرية التي تم ضبطها عدة أجسام منها تمثال امرأة، وقارورات، وحجر، وآلة حفر قديمة، ومسامير نقش، وغطاء قارورة، وحجر مقومط، وقلادة حجرية، وخرز ملونة. تم الحكم بحق المدانين استناداً لإحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
وفي سياق متصل، تستمر الجهود الحثيثة لإحلال الأمن والاستقرار في محافظة نينوى ومكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار في القطع الأثرية. يعد الاتجار غير المشروع بالآثار من الجرائم التي تتسبب في تدمير التراث الثقافي والتاريخي للبلدان، فضلاً عن إثراء العصابات المنظمة التي تستغل هذه القطع لتحقيق أرباح غير مشروعة. ولذلك، فإن تشديد عقوبات الاتجار بالقطع الأثرية في القانون هو إجراء هام لحماية الثقافة والتاريخ وتحقيق العدالة.
وتعد العراق من أهم الدول الأثرية في العالم، حيث يضم العديد من المواقع الأثرية الهامة التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة. لذا، يتعين على الحكومة العراقية والجهات المعنية العمل بشكل فعال على حماية هذا التراث الثقافي الهام ومنع انتهاكاته، وذلك من خلال تكثيف جهود رصد الجرائم وملاحقة المتجار غير الشرعيين وتطبيق العقوبات المناسبة لهم. ويجب أن يكون هناك تعاون دولي قوي في مكافحة الاتجار بالآثار، حيث يحتاج هذا الجهد إلى تضافر الجهود والتعاون بين الدول للحد من هذه الظاهرة المشينة.