أصدرت محكمة صلاح الدين حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي ومداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها. وتمت محاكمة المجرم الإرهابي بناءً على أحكام قوانين مكافحة الإرهاب والعقوبات في العراق. حيث تم اتهامه بقيادة عناصر إرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء، وذلك وفقاً للمواد الثانية/1/3/5/7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وبالإضافة إلى حكم الإعدام، صدر حكم آخر بالسجن المؤبد بحق المجرم الإرهابي بناءً على أحكام المواد الثانية/1/3/7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. وذلك بسبب جريمته بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذاً لأغراض إرهابية في منطقة الفرحاتية.
يأتي هذا الحكم ضمن الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب وتطبيق العدالة في العراق، ويشير إلى التزام السلطات بمحاسبة الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات إرهابية ويقومون بأعمال عنف وتهديد للسلم والأمان العام.