أصدرت محكمة جنايات كربلاء اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق خمسة تجار عن جريمة الاتجار بالقطع الاثرية في محافظة كربلاء. وقد ضبطت بحوزتهم خمس قطع أثرية، اثنتان منها حقيقية وثلاثة مزيفة. وقد صدر الحكم استناداً لإحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الاتجار بالقطع الأثرية تعتبر من القضايا الهامة في مجتمعاتنا العربية، حيث تشهد مناطق كثيرة تدمير المواقع الأثرية وتهريب الآثار منها. وتعتبر هذه القضايا مهمة لأن الآثار تمثل جزءاً من التراث الثقافي للمجتمعات وتحمل قيمة تاريخية وأثرية كبيرة. وبالتالي فإن محاكمة ومعاقبة من يتجر بالآثار تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حماية وصون هذا التراث الثقافي.
يجب على السلطات القضائية والأمنية العمل بكل حزم لملاحقة ومكافحة تجار الآثار وتقديمهم للعدالة وتطبيق العقوبات عليهم بشكل صارم. ويجب أن يكون هناك تشديد في القوانين وتطبيقها بشكل صارم لمنع هذه الجرائم المدمرة للتراث الثقافي والحفاظ على آثار الأمم والحضارات القديمة.