بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية مع الجانب الكويتي.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ الذي ألغى القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبدالله، لايعني الغاء الاتفاقية بل هو تعليق المصادقة عليها من قبل البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور، اي ان هذا القرار أعاد الأمور إلى المربع الأول بعد ابرام الاتفاقية ٢٠١٢، وبالتالي تعتبر موقع عليها بالاحرف الأولى ومتوقف التصديق والنفاذ على تصويت البرلمان”.وأضاف ان “نص الاتفاقية في المادة ١٤ منها قد اوجبت احالة اي خلاف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها اوعدم التوصل الى حل فأنه يتم احالة الموضوع الى محكمة البحار ١٩٨٢، اما الغاء الاتفاقية أو التعديل عليها فقد نصت عليه المادة ١٦ من هذه الاتفاقية واوجبت اشعار الطرف الآخر لمدة ٦ أشهر بذلك ونفس الامر في التعديل وبشرط موافقة الطرف الآخر على ذلك”.وبين ان “الاتفاقية الان اعيدت الى الوراء باثر رجعي والمحكمة الاتحادية تمثل الشعب فهي محكمة دستورية واجبة الاتباع وفق المادة ٩٤ من الدستور، ولافائدة من تدخل أميركا ومجلس التعاون الخليجي لان الحاكم في الأمر هو المادة ١٤ من هذه الاتفاقية والتي لها التقدم على كل ماسواها، ويحتاج العراق الى إبراز ذلك دوليا”، لافتا الى ان “الدفاع المستميت من البعض عن هذه الاتفاقية دلالة مؤكدة على أنها باساس هش وقرارات جائزة من مجلس الامن في حينها”.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية مع الجانب الكويتي.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ الذي ألغى القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبدالله، لايعني الغاء الاتفاقية بل هو تعليق المصادقة عليها من قبل البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور، اي ان هذا القرار أعاد الأمور إلى المربع الأول بعد ابرام الاتفاقية ٢٠١٢، وبالتالي تعتبر موقع عليها بالاحرف الأولى ومتوقف التصديق والنفاذ على تصويت البرلمان”.وأضاف ان “نص الاتفاقية في المادة ١٤ منها قد اوجبت احالة اي خلاف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها اوعدم التوصل الى حل فأنه يتم احالة الموضوع الى محكمة البحار ١٩٨٢، اما الغاء الاتفاقية أو التعديل عليها فقد نصت عليه المادة ١٦ من هذه الاتفاقية واوجبت اشعار الطرف الآخر لمدة ٦ أشهر بذلك ونفس الامر في التعديل وبشرط موافقة الطرف الآخر على ذلك”.وبين ان “الاتفاقية الان اعيدت الى الوراء باثر رجعي والمحكمة الاتحادية تمثل الشعب فهي محكمة دستورية واجبة الاتباع وفق المادة ٩٤ من الدستور، ولافائدة من تدخل أميركا ومجلس التعاون الخليجي لان الحاكم في الأمر هو المادة ١٤ من هذه الاتفاقية والتي لها التقدم على كل ماسواها، ويحتاج العراق الى إبراز ذلك دوليا”، لافتا الى ان “الدفاع المستميت من البعض عن هذه الاتفاقية دلالة مؤكدة على أنها باساس هش وقرارات جائزة من مجلس الامن في حينها”.