تم حكم بالحبس الشديد على شخص قام باحتيال وتزوير صفة محامي ومدير عام في هيئة النزاهة في العراق. وقال المراسل الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن هذا الشخص كان يستلم مبالغ مالية مقابل تسهيل انجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة. وقد صدر الحكم وفق إحكام القرار 160/أولا/ 1 و2 لسنة 1983 والاستدلال بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات.
هذا الموضوع يثير اهتماما كبيرا لأنه يتعلق بالنزاهة والاحتيال وتزوير الأوراق الرسمية، وهو يعد جريمة جديرة بالاهتمام والعقاب الشديد. وقد تم التأكيد على دقة التحقيق والتدقيق في الأدلة من قبل المحكمة في هذه القضية.
من المهم الإشارة إلى أن المتهم قد قام بانتحال صفة محامي ومدير عام في هيئة النزاهة واستغل هذه الصفة للتلاعب والاحتيال على الناس واستقطابهم بالمال في تسهيل المعاملات الحكومية. يجب أن تكون هذه القضايا محل اهتمام ومتابعة دقيقة لضمان النزاهة وسلامة المؤسسات الحكومية وحماية المواطنين من التلاعب والاحتيال.