صدرت محكمة جنايات الرصافة حكمًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق تاجر عملة مزيفة شرق العاصمة بغداد. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المتهم ضبط بحوزته 642 ورقة مزيفة من فئة خمسة وعشرين ألف دينار. تم إصدار الحكم بحق المتهم وفقًا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 2004 المتعلق بالبنك المركزي العراقي.
قد يؤدي التجارة بالعملة المزيفة إلى تدهور الاقتصاد والثقة بالعملة الوطنية، لذلك يتم معاقبة المتاجرين بالعملة المزيفة بشدة وفقًا للقوانين المعمول بها. وتأتي هذه الأحكام الرادعة للحفاظ على استقرار السوق المالية والاقتصادية في البلاد. يجب على الجميع الامتثال للقوانين واللوائح المالية لضمان سلامة النظام المالي والاقتصادي.
يعد البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن ضبط العملة الوطنية ومراقبة التعاملات المالية في البلاد. ويقوم بضبط السياسة النقدية وتنظيم البنوك والشركات المالية لضمان استقرار النظام المالي. وبموجب القانون، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام البنك المركزي والتعامل بالعملة المزيفة بشكل صارم وعادل لضمان العدالة وحماية اقتصاد البلاد.