أعلن مجلس القضاء الأعلى عن صدور حكم بالإعدام في حق إرهابي في محكمة جنايات ذي قار، بعد إدانته بالمشاركة في قتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين في بغداد عام 2008. وأكد المركز الإعلامي للمجلس أن الإرهابي شارك في تنفيذ مشروع إجرامي بدوافع إرهابية مع عصابة إرهابية، وتم إصدار الحكم بناءً على قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. كما تم الإعلان عن حكم آخر في محكمة جنايات وسط بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات من جنسية أجنبية، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وذلك بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد التجارة بها وفقا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
وأفاد المركز الإعلامي أن التاجر المدان تم ضبطه بحوزته كيس يحتوي على كمية من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بوزن يقدر بـ 118.3 غرام، وتم إصدار الحكم بالسجن المؤبد وفقا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبموجب الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات. يظهر من هذه القضيتين الحكمية التزام الجهات القضائية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطبيق القانون بصرامة وعدالة.
وفي هذا السياق، تأتي هذه الأحكام القضائية ضمن جهود السلطات القضائية في العراق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطبيق القانون على المتورطين في هذه الأعمال بكل صرامة وعدالة. وتبرز أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون في كافة القضايا، بما في ذلك الجرائم ذات الطابع الإرهابي والمخدرات. ويعكس هذا الإعلان عن الأحكام القضائية الجديدة عزم الحكومة العراقية على مواصلة جهودها في مكافحة الجريمة والإرهاب وتطبيق القانون بكل قوة وعزم. من المهم أن تتواصل هذه الجهود لضمان حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه من تلك الأفعال الخطيرة.