صدر حكم من محكمة جنايات الكرخ في العراق بالحبس لمدة سنتين في حق متهم بجريمة التمجيد بالنظام البائد في محافظة بابل. وقد أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عن هذا الحكم، حيث أفاد بأن المدان اعترف خلال التحقيق بتمجيد النظام البائد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقام أيضًا بسب وقذف مراجع الدين وقضاة المحكمة الذين شاركوا في محاكمة صدام حسين. وتم اتخاذ الحكم وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية، وكذلك استنادًا إلى المادة 132 /3 من قانون العقوبات.
على الرغم من أن القانون العراقي يكفل حق الحرية في التعبير، إلا أنه يفرض قيودًا على هذا الحق في حالة التمجيد بالأنظمة البائدة أو تعريض مراجع الدين والقضاة للسب والقذف. وتم تنفيذ هذا الحكم باعتباره جزءًا من إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة العراقية لحماية استقرار البلاد ومواجهة أي تهديد للأمن القومي. وتأتي تلك القيود في إطار القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على مكافحة جميع أشكال التمجيد للإرهاب والتشجيع على العنف.
من جانب آخر، يعتبر هذا الحكم خطوة أخرى في إظهار قوة وحزم السلطات القضائية في العراق وتأكيد الدولة العراقية على رفضها لأي مظاهر تمجيد الأنظمة القمعية والاستبدادية. وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد، فإن العراق يواصل جهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي والسلم الاجتماعي. ويأتي هذا الحكم كجزء من هذه الجهود الشاملة لحماية المجتمع ومكافحة الفتن والتطرف والتمييز العنصري، ومضاعفة الجهود لدفع عجلة التقدم والاستقرار في البلاد.